الطهارة
صفحة ١٣٥٢ من ٢٠٢٦

أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءَها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإنْ ظَهَرَ على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ، ثم تصلي فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت »(٢٠٧٤) موثّقة السند ، فقولُ الإمامﷻ « تقعد قرءَها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ـ أي ولتعتبر الباقي استحاضةً ـ وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ... » أي ثم تعتبر ما بعد الإستظهار إستحاضة إذا استمرَّ إلى ما بعد العشرة أيام .

٢ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير (واقفي ثقة) قال : سألتني امرأةٌ منّا أن أُدخِلَها على أبي عبد اللهﷻ ... ـ إلى أن قال ـ فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيامَ حيضها ؟ قال : « إن كان أيامُ حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة » ، قالت : فإن الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكلّ صلاتين »(٢٠٧٥) موثّقة السند . ففي السؤال الأوّل : تستظهر بيومٍ واحد ثم إذا انتهت مدّةُ الإستظهار وجب أن تعتبر الدمَ إستحاضةً ، ثم إذا انقطع على العشرة فإنْ كان ما يأتيها بعد انتهاء عادتها متصفاً بصفات الحيض فإنها تستكشف أنه كان حيضاً ، بحسب ما رأيت في الفرع السابق ، وأمّا إن كان أصفر فإنه يكون استحاضة بلا شكّ .

وفي السؤال الثاني : إنِ استمرَّ بها الدمُ الشهر والشهرين والثلاثة فإنّ عليها أن تتحيّض مقدار عادتها فقط ثم تعتبر نفسها مستحاضة ، وكأنه هذا هو الأصل الأعلائي . وبتعبيرٍ آخر : إنّ سؤال المرأة : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ وجوابَ الإمامﷻ « تجلس أيامَ حيضها ثم تغتسل لكلّ صلاتين » يعني أنها بعد أيام حيضها

"العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم : ... وأبان بن عثمان ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .

(٢٠٧٤) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٨ ص ٦٠٧ .

(٢٠٧٥) ئل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٣٧ .

١٣٥٢