الطهارة
صفحة ١٤٢٣ من ٢٠٢٦

١ ـ ما رواه في الفقيه بإسناده الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ قال : « وكُنّ نساء النبيّﷺ لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله عز وجل » صحيحة السند .

٢ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان (ثقة) عن زيد الشحام (ثقة عين) قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تُصَلّي » صحيحة السند .

٣ ـ وفي الكافي أيضاً عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : « أما الطهر فلا ، ولكنها توضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى » صحيحة السند .

٤ ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ قال : « تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهَلَّلَتْ وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل » صحيحة السند .

هذه الطائفة من الروايات التي تفيد استحبابَ بعض أنواع العبادات كالتسبيح والتحميد للحائض أثارت الشكوكَ حول حرمة الفرائض على الحائض حرمةً ذاتية .

﴿ الطائفة الثالثة وهي تفيد وجوبَ الإحتياط في موارد التردّد والشكّ في كونه حيضاً ، وبتعبير آخر ، حينما يقول أئمَّتُنا بأنها تحتاط أو تستظهر يوماً أو يومين أو ثلاثة ـ كما في الروايات الصحيحة ـ فقد تعني عدمَ الحرمة الذاتية لصلاة الحائض ، ومن الروايات ما يلي :

١ ـ روى في يب بإسناده الصحيح عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان(٢٢٢٥) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المستحاضة ،

(٢٢٢٥) قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ، والناووسي هو الذي وقف على الإمام جعفر الصادقﷺ وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُه ، وهو القائم المهديّ . وعن الملل والنحل : وقالوا إنّ عليّاًﷺ مات وستنشقّ الأرضُ عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلاً ، قيل : نُسبوا إلى رجل يُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ