الطهارة
صفحة ١٤٣٧ من ٢٠٢٦

٢ ـ وما رواه الشيخ الصدوق في (الخصال) عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن سرحان (ثقة له كتاب) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن العزائم أربع : إقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة »(٢٢٤٦) صحيحة السند .

الرابع : اللبث في المساجد (٩٧) .

(٩٧) بالإجماع المدّعى في المعتبر والمنتهى ، ولما رواه في (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد (ثقة صدوق كثير الرواية) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازَين ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ » صحيحة السند ، ورواها علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً . ومفهومُ الأولوية لعدم جواز دخول المساجد إلا مجتازَين هو حرمةُ المكث في المساجد . واستشهادُ الإمام عليه‌السلام بهذه الآية في الحائض أيضاً ـ رغم ورودها في الجنب ـ يفيد أنّ الجنب والحائضَ في هذه المسألة واحدٌ من حيث كون حدثهما هو حدث أكبر .

ورواها في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن الحسن الصفار (ثقة عظيم القدر) عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط : ج) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه‌السلام ـ في حديث الجنب والحائض ـ : « ويدخلان المسجد مجتازَين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين »(٢٢٤٧) صحيحة السند .

الخامس : يحرم على الحائضِ وضْعُ شيءٍ فيها إذا استلزم الدخولَ (٩٨) .

(٢٢٤٦) ئل ٤ ب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ٧ ص ٨٨١ .

(٢٢٤٧) ئل ١ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٧ ص ٤٨٨ .

١٤٣٧