الطهارة
صفحة ١٤٤٩ من ٢٠٢٦

عن سلمة (بن الخطاب من سواد الريّ له كتب لكنه كان ضعيفاً في الحديث(٢٢٧٣)) عن علي بن الحسن الطاطري (كان فقيهاً ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم شديد العناد في مذهبه صعب العصبيّة على مَن خالفه مِنَ الإمامية له كتب) عن محمد بن زياد (بن عيسَى البجلي بيّاع السّابريّ كوفي وهو ابن أبي عمير لتصريح الشيخ رحمه الله في بعض الأخبار كما في باب الحبوة) عن أبان بن عثمان (ثقة من أصحاب الإجماع ، ناووسيّ على قول ضعيف) والحسين بن أبي يوسف (مهمل) عن عبد الملك بن عمرو (موثق) قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : « كل شيء غير الفرج » قال ثم قال : « إنما المرأة لعبة الرجل »(٢٢٧٤) موثّقة السند لكون الحسين بن أبي يوسف معطوفاً على الثقة .

٢ ـ وفي الكافي أيضاً عن حميد بن زياد (ثقة واقفيّ عالم مات ٣١٠ هـ ق) عن الحسن بن محمد (بن سَماعة من شيوخ الواقفة فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف) عن عبد الله بن جبلة (ثقة فقيه واقفي له كتب) عن معاوية بن عمار (ثقة وجه) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « ما دون الفرج »(٢٢٧٥) موثقة السند .

٣ ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب (كان ضعيفاً في الحديث) عن علي بن الحسن (الطاطري ثقة واقفي) عن محمد بن أبي حمزة (الثمالي ثقة فاضل) عن داود (بن كثير) الرقي (ثقة له أصل) عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : « ما دون الفرج »(٢٢٧٦) مصحّحة السند .

٤ ـ وكذلك في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (محمد بن خالد) البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين الفخذين »(٢٢٧٧) . أقول : إسماعيل هذا مردّد بين ابن مهران ـ كما قال صاحب الوسائل

(٢٢٧٣) لا شكّ أنك تعلم الفرق بين قولهم "ضعيف في الحديث" و "كذّاب" فالأوّل يعني أنه يأخذ بالمراسيل والروايات الضعيفة ونحو ذلك ويعتمد عليها ، والثاني يعني أنه لا يمكن الإعتماد عليه .

(٢٢٧٤) ئل ٢ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٧٠ .

(٢٢٧٥) ئل ٢ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٧٠ .

(٢٢٧٦) ئل ٢ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٧٠ .

(٢٢٧٧) ئل ٢ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٧١ .

١٤٤٩