ـ وهو ثقة معتمد وبين كونه إسماعيل بن جابر الجعفي (ثقة له أُصول) ولذلك فالرواية صحيحة السند .
٥ ـ وروى محمد بن مسعود العياشي (ثقة عين ط أواخر القرن الثالث الهجري) في تفسيره عن عيسى بن عبد الله (بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب) الهاشمي (لم يوثّق ، ولكن روى عنه في الفقيه مباشرةً) قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج »(٢٢٧٨) مرسلة السند .
❁ هل يجوز لمن أراد الوطءَ في حال الحيض استعمالُ الواقي الذكري ؟ الجواب : هو أنّ الأحوط وجوباً تركُ الوطء بذلك . وقد يقال بالجواز لعدم وضوح الإيقاب والتقاء الختانين وذلك لوجود حاجب بينهما فنتمسّك بالبراءة . والجواب هو الظنّ بشمول العلّة ـ وهو (الأذى) ـ لهذا الجماع بل للظنّ بصدق الجماع عرفاً .
❁ لو طَلب منها زوجُها أن تستعمل بعضَ الأدوية لتقليل أيام العادة ، فهل يجب عليها ذلك ؟ الجواب : هو الشكّ في شمول وجوب طاعته في التمكين لهكذا طلب ، فمع عدم احتمال الضرر الأحوط وجوباً إطاعة الزوج في ذلك ، أمّا مع احتمال الضرر فلا يجب بل قد يحرم إن كان الضرر مهمّاً .
(١١٠) أمّا إدخال بعض الحشفة فصحيحٌ أنه لا يَصدُقُ عليه الجماعُ شرعاً لأنه ليس هناك التقاءٌ للختانين لكنه مشمولٌ لقوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي المَحيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وللأمر باجتناب موضع الدم كما ترى في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة (قال فيه علي بن الريان الثقة "وكان والله أصدقَ عندي لهجةً من أحمد بن الحسن ، فإنه رجلٌ فاضل دَين") عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : « لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضعَ »(٢٢٧٩) موثقة السند .
(٢٢٧٨) ئل ٢ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٩ ص ٥٧١ .
(٢٢٧٩) ئل ٢ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٧١ .
١٤٥٠
‹