الطهارة
صفحة ١٤٥٨ من ٢٠٢٦

٣ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (فقيه ثقة فطحيّ قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد (ثقة صحيح الحديث) عن يحيى بن عمران الحلبي (ثقة) عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال : « من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به »(٢٢٩٥) موثّقة السند ، وهذا لم يلتزم به أحد من علمائنا .

٤ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصادق ﷺ : « من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتَي عشرة جلدة ونصفاً »(٢٢٩٦) ووجوبُ أن يدفع نصف دينارٍ في آخر أيام حيضها لم يقل به أحد من العلماء .

٥ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن (علي) ابن رئاب (ثقة جليل القدر له أصل كبير) عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ﷺ عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، قال : « إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يُقوّتُ كلَّ رجلٍ منهم ليومه ، ولا يَعُد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيءَ عليه »(٢٢٩٧) صحيحة السند .

٦ ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ﷺ في كفارة الطمث أنه « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : « فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الإستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة »(٢٢٩٨) مرسلة السند ، وفي دلالتها نظر للظنّ بأنّ السؤال هو عن كمّ الكفارة فأجابه بكَمِّها .

____________________

(٢٢٩٥) ئل ٢ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٧٥ .

(٢٢٩٦) ئل ٢ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٧٥ .

(٢٢٩٧) ئل ١٥ ب ٢٢ من أبواب الكفارات ح ٢ ص ٥٧٣ .

(٢٢٩٨) ئل ٢ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٧٤ .

١٤٥٨