٧ ـ الشيخ الصدوق في (المقنع) قال : روي أنه « إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » (٢٢٩٩) . المظنون قوياً أن تكون هذه الروايةُ نفسَ الرواية السابقة . وقوله (رُوِيَ) ظاهرٌ في عدم الإعتماد عليه .
وأمّا الطائفة التي تفيد عدمَ وجوب الكفارة فهي :
١ ـ روى في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد عن صفوان عن عيص بن القاسم (ثقة عين له كتاب) قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن رجل واقع امرأتَه وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله »(٢٣٠٠) صحيحة السند ، وهي صريحة في عدم الوجوب ، ومثلُها ما بَعدَها .
٢ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده ـ المصحّح ـ عن علي بن الحسن بن فضال (فقيه ثقة فطحيّ قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن (أخيه) أحمد بن الحسن (بن علي بن محمد بن فضال كان فطحياً غير أنه ثقة ، روى عنه أخوه علي بن الحسن وغيرُه) عن أبيه (الحسن بن علي بن فضّال فطحي ثقة ضا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ﷺ قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : « ليس عليه شيءٌ ، يستغفر الله ولا يعود »(٢٣٠١) موثقة السند .
٣ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن (أخيه) محمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأً قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ربه »(٢٣٠٢) ضعيفة السند بأبي جميلة المفضّل بن صالح ، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث .
٤ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى على الأرجح جداً أو ابن خالد) عن صفوان عن أبان بن عثمان (من أصحاب الإجماع) عن عبد الملك(٢٣٠٣) عن
____________________
(٢٢٩٩) ئل ٢ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٧٥ .
(٢٣٠٠) ئل ٢ ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٧٦ .
(٢٣٠١) ئل ٢ ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٧٦ .
(٢٣٠٢) ئل ٢ ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٧٦ .
(٢٣٠٣) في كتاب الكشّي رواية صحيحة السند في مدحه ، لكن راويها الأخير هو نفسه ، لكن يمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً .
١٤٥٩
‹