وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز **عن الفضل أبي العباس** قال : قال أبو عبد اللهﷺ : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافّاً فاصبُب عليه الماء » .
٢ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي (بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري شيخ من أصحابنا ثقة) عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفرﷺ ـ في حديث ـ قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يُصنع به ؟ قال : « يُغسَل سبع مرات » صحيحة السند .
٣ ـ وفي التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز (بن عبد الله) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : « اغسل الإناء » صحيحة السند . لكن لم أفهم لماذا لم يذكرﷺ التعفيرَ بالتراب ! لأنّ مقتضى الجمع سيكون استحباب الغسل بالتراب ، ولكن بما أنه لا معنى للإستحباب في التطهير ، فلا بدّ من حمله على الإرشاد إلى أنّ الغسل بالتراب هو الأحسن والأفضل ، ونحن نحتاط وجوباً بالغسل بالتراب أوّلاً .
٤ ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح (ثقة له كتب) عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن (ميسرة بن) **شريح**(١٤٣) قال : سأل عذافر أبا عبد اللهﷺ وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل **والسباع** ، يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟ فقال : « نعم ، اشربْ منه وتوضّأ منه » ، قال قلت له : الكلب ؟ قال : « لا » ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : « لا واللهِ إنه نجس ، لا واللهِ إنه نجس » صحيحة السند ، ورواها في التهذيبين بسند آخر أيضاً عن سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال (ثقة) عن عبد الله بن بكير (ثقة فطحي) عن معاوية بن ميسرة (بن شريح) عن أبي عبد اللهﷺ مثله ، وهي موثّقة السند .
موضوعاً للحجيّة ، بل حتى مع فرض الشكّ في شمول الحجيّة لهكذا حالة الأصلُ عدمُ الحجيّة . ولكننا مع ذلك نحتاط وجوباً لادّعاء الإنتصار والخلاف وغيرهما الإجماع ـ إلاّ إبن الجنيد ـ على وجوب التثليث ، وقد أفتى الصدوق في الفقيه والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي بالتثليث .
(١٤٣) هو موثق عندي لرواية صفوان وابن أبي عمير بسند صحيح عنه ، وروى عنه البزنطي أيضاً لكنْ في السند سهل وفي وثاقة سهل كلام ، وروى عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة الوثاقة أيضاً .
١٤٦
‹