١ ـ روى في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (بن أبي الصهبان قمّي ثقة) عن محمد بن جعفر الرزاز(٢٣٠٥) عن أيوب بن نوح عن صفوان جميعاً عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعاً عن أبي عبد الله ﷺ قال : « الطلاق ثلاثاً في غير عِدّة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء »(٢٣٠٦) مصحّحة السند .
٢ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال : « مَن طلّق امرأتَه ثلاثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد رَدَّ رسولُ الله ﷺ طلاقَ ابنِ عُمَر ، إذ طلّقَ امرأتَه ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسولُ الله ﷺ ذلك الطلاق ، وقال : كلُّ شيءٍ خالف كتابَ اللهِ والسُّنَّةَ رُدَّ إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدّةٍ »(٢٣٠٧) صحيحة السند .
٣ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى أو ابن خالد) وسهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي) عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ﷺ قال : سألته عن رجل طلّق امرأتَه ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال : « هي واحدة »(٢٣٠٨) صحيحة السند ، ورواها في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ﷺ قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثاً قال : « هي واحدةً »(٢٣٠٩) صحيحة السند .
____________________
(٢٣٠٥) جزم في جامع الرواة بأنه "محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الرّيّ يقال له محمد بن أبي عبد الله ، كان ثقة صحيح الحديث ... الرازي" (إنتهى) كنيتُه أبو العباس وأبو الحسين .
(٢٣٠٦) ئل ١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١ ص ٣١١ .
(٢٣٠٧) ئل ١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٩ ص ٣١٣ .
(٢٣٠٨) ئل ١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٢ ص ٣١١ .
(٢٣٠٩) ئل ١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٣ ص ٣١٢ .
١٤٦١
‹