وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (ثقة فطحي) عن علي بن أسباط (ثقة ثقة له أصل) عن محمد بن حمران (ثقة إمامي له كتاب) عن زرارة عن أحدهما ﷺ في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثاً قال : « هي واحدة »(٢٣١٠) موثّقة السند .
٤ ـ وفي الكافي أيضاً عن الحسين بن محمد (بن عامر بن عمران الأشعري القمّي ثقة)(٢٣١١) عن معلى بن محمد عن محمد بن علي (المظنون قوياً أنه محمد بن علي بن إبراهيم الكوفي الصيرفي الأنصاري الهمْداني أبو سمينة الضعيف جداً فاسد الإعتقاد كذّاب لا يعتمد عليه في شيء) عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسّابة عن الصادق ﷺ ـ في حديث ـ قال قلت له : رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء فقال : « ويحك ، أما تقرأ سورةَ الطلاق ؟! » قلت : بلى ، قال : « فاقرأ ، فقرأتُ ﴿فطَلّقوهُنَّ لعدّتهنَّ وأحْصُوا العدةَ﴾ فقال : « أتَرى ههنا نجومَ السماء ؟! » قلت : لا ، فقلت : فرجلٌ قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ؟ فقال : « تُرَدُّ إلى كتاب الله وسُنَّةِ نبيّهِ » ثم قال : « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولَين »(٢٣١٢) ضعيفة السند .
٥ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (ثقة له كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب وبعث المالَ إلى الرضا ﷺ) عن سماعة بن مهران (ثقة) قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ؟ فقال : « إنّ رسول الله ﷺ رَدّ على عبد الله بن عمر امرأتَه ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسولُ الله ﷺ ذلك الطلاق ، وقال : « كلُّ شيء خالف كتابَ الله والسُّنَّةَ رُدّ إلى كتاب الله والسُّنّة »(٢٣١٣) موثّقة السند .
٦ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن محمد بن علي بن يحيى عن أبي إسحاق (إبراهيم بن هاشم) عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز (ثقة كبير المنزلة واسمه إبراهيم بن عثمان أو إبراهيم بن عيسى) عن أبي عبد الله ﷺ قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قال
____________________
(٢٣١٠) ئل ١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١١ ص ٣١٤ .
(٢٣١١) قال الشيخ في الفهرست : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله بن عامر . وقال النجاشي ـ في ترجمة عبد الله بن عامر ـ عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخة ، وفي أخرى ابن أبي عمير مصغّراً إلى أن قال في الرواية بكتابه : حدّثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه به .
(٢٣١٢) ئل ١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٥ ص ٣١٢ .
(٢٣١٣) ئل ١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١٠ ص ٣١٤ .
١٤٦٢
‹