الطهارة
صفحة ١٤٦٤ من ٢٠٢٦

١ ـ ما رواه في الفقيه بإسناده عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن جابر الجعفي (ثقة له اُصول) عن أبي جعفر ﷺ قال : « خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض »(٢٣١٧) صحيحة السند ، ورواها في الكافي بالكيفية التالية : عدة من أصحابنا ـ فيهم الثقاتُ مثلَ محمد بن جعفر الأسدي الثقة ـ عن سهل بن زياد (ثقة عندي)(٢٣١٨) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ﷺ قال : « خمسٌ يُطلّقُهُنَّ الرجلُ على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض » مصحّحة السند .

٢ ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال : « لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يَدخُل بها زوجُها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض »(٢٣١٩) صحيحة السند .

٣ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ قال : « خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يُدخَل بها »(٢٣٢٠) صحيحة السند .

ومن هذه الروايات تلاحظ اشتراط الطهر في خصوص حضور زوجها ، إذ في حال غَيبته يتغيّر الحكمُ كما سترى تفصيلَ ذلك في الحاشية الآتية .

(١٢١) في خصوص قبل المرأة دون دبرها ، فقد قيل بحصول الجماع في الدبر واستدلّ عليه بما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة (ثقة)

____________________

(٢٣١٧) ئل ١٥ ب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١ ص ٣٠٥ .

(٢٣١٨) ئل ٩ ب ١٠ من أبواب الإحرام ح ٢ ص ١٤ .

(٢٣١٩) ئل ١٥ ب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٣ ص ٣٠٦ .

(٢٣٢٠) ئل ١٥ ب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٤ ص ٣٠٦ .

١٤٦٤