عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن رجل يأتي أهلَه من خلفها ؟ قال : « هو أحد المأتيَّين ، فيه الغسلُ »(٢٣٢١) مرسلة السند .
وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي (لا تبعد وثاقته وهو في هذه الرواية يروي عنه بسند صحيح ابنُ أبي عمير) عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : « من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماءُ الدنيا »(٢٣٢٢) مصحّحة السند .
وفي مقابلها ما دلّ على عدم حصول الجماع بالدخول في الدبر من قبيل :
١ ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (محمد بن خالد) البرقي رفَعَه عن أبي عبد الله ﷺ قال : « إذا أتى الرجلُ المرأةَ في دبرها فلم يُنزلِ فلا غسل عليهما ، فإنْ أنزل فعليه الغُسلُ ، ولا غُسْلَ عليها »(٢٣٢٣) مرفوعة السند .
٢ ـ وفي يب بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ قال : « إذا أتى الرجلُ المرأةَ في الدبر (دبرها ـ خ) وهي صائمة لم يُنقَضْ صومُها وليس عليها غُسلٌ »(٢٣٢٤) مرسلة السند .
وقد يؤيّدُ ذلك الرواياتُ القائلة بأنه « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » النافيةُ لحصول الجنابة إذا أدخل في الدبر .
وعلى صعيد الأصول العمليّة الأصلُ عدمُ حصول الجنابة .
أمّا العلماء فقد اختلفوا في المسألة ، فمنهم مَن ذهب إلى حصول الجماع ، ومنهم مَن أنكر ذلك "كالشيخ الصدوق في الفقيه والكليني والشيخ في التهذيبين ، ومنهم مَن تردّد كالشيخ في طهارة المبسوط والخلاف وتردّد أيضاً في المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخّري المتأخّرين ، بل نسب السيد المرتضى ـ الذي قال بحصول الجنابة ـ إلى بعض معاصريه عدمَ حصول الجنابة
____________________
(٢٣٢١) جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ب ٢ من أبواب الجنابة ح ٢٦٥٦ ص ٤٣٨ ، وفي الطبعة الموجودة عندي ج ٢ ب ٢ من أبواب الجنابة ح ٢٧٦٦ ص ٥٢٨ .
(٢٣٢٢) ئل ١٤ ب ١٧ من أبواب النكاح المحرّم ح ١ ص ٢٤٨ .
(٢٣٢٣) المصدر السابق ح ٢٦٥٧ ، وفي الطبعة الموجودة عندي : ح ٢٧٦٧ ص ٥٢٨ .
(٢٣٢٤) المصدر السابق ح ٢٦٥٩ ، وفي الطبعة الموجودة عندي : ح ٢٧٦٩ ص ٥٢٩ .
١٤٦٥
‹