الطهارة
صفحة ١٤٦٧ من ٢٠٢٦

أنه ثقة وأصله معتمد) قال قلت لأبي إبراهيم ﷺ (لأبي عبد الله ﷺ ـ صا) : الغائب الذي يطلق أهله كم غَيبته ؟ قال : « خمسة أشهر ، ستة أشهر » قال : حد دون ذا ، قال : « ثلاثة أشهر »(٢٣٢٦) موثّقة السند ، ورواها في الفقيه بإسناده عن صفوان .

٣ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان (مهمل) قال : كتبت إلى الرجل ﷺ أسألُه عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب ﷺ : « يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها »(٢٣٢٧) قد تصحّح بناءً على أصالة صحّة روايات الكافي بشرط أن لا يُعلم بكذب أحد الرواة .

وطائفةٌ تشترط شهراً وهي :

١ ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ﷺ عن رجل تزوج امرأةً سرّاً من أهلها وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يُطَلّقها وليس يَصلُ إليها فيعلَمَ طمثَها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طَهُرَتْ ؟ قال فقال : « هذا مثلُ الغائب عن أهله ، يُطَلّقُ بالأهلّة والشهور » قلت : أرأيتَ إن كان يَصلُ إليها الأحيانَ والأحيانَ لا يَصلُ إليها فيعلَمَ حالَها ، كيف يطلّقُها ؟ قال : « إذا مَضى له شهرٌ لا يَصلُ إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويُشهدُ على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيه »(٢٣٢٨) صحيحة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج هكذا : قال : سألتُ أبا الحسن ﷺ عن رجل تزوج امرأة سرّاً من أهله وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلّقها وليس يَصلُ إليها فيعلَمُ بطمثِها إذا طَمثَتْ ، ولا يعلم بطُهرِها إذا طهرت ؟ فقال : « هذا مثلُ الغائبِ عن أهله ، فيُطَلّقُها بالأهلّة والشهور » قال قلتُ : أرأيت إن كان يَصلُ إليها الأحيانَ والأحيانَ لا يَصلُ إليها فيعلَمَ حالَها ، كيف يُطَلّقُها ؟ فقال : « إذا مضى لها شهرٌ لا يَصلُ إليها فيطلّقها إذا نظر إلى غرة الشهر

____________________

(٢٣٢٦) ئل ١٥ ب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٨ ص ٣٠٨ .

(٢٣٢٧) ئل ١٥ ب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٢ ص ٣١١ .

(٢٣٢٨) ئل ١٥ ب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١ ص ٣١٠ .

١٤٦٧