الطهارة
صفحة ١٤٦٩ من ٢٠٢٦

١ ـ في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن (بن فضال فقيه أصحابنا ووجههم وثقتهم كان فطحياً) عن (أخيه) أحمد بن الحسن (ثقة) عن أبيه (الحسن بن علي بن فضّال فطحي ثقة ضا) عن جعفر بن محمد (بن يحيى ، موثّق)(٢٣٣٢) عن علي بن الحسن بن رباط (ثقة معوّل عليه ، يروي عنه الحسنُ بن علي بن فضال) عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري (هاشم بن حيّان وقيل هشام بن حيّان ، وجه في الواقفة له كتاب يروي عنه صفوان وابن أبي عمير فهو إذن موثّق) عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، فيَعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاً ، قال : « يجوز »(٢٣٣٣) موثّقة السند . وقولُه "فيَعلم أنه يومَ طلّقها كانت طامثاً" كلمةٌ مهمّة وصريحة المعنى لكنّ الإستدلال بهذه الرواية فيما نحن فيه لا يصحّ وذلك للظنّ بكون السؤال هو يَعلم بعد ذلك بأنه طلّقها في الحيض ، مع غضّ النظر عن صبره عليها شهراً أو ثلاثة أو أكثر أو أقلّ .

٢ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى على الأرجح وعلى احتمال ضعيف ابن خالد) عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ﷺ قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال : « يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتدُّ امرأتُه من يوم طلّقها »(٢٣٣٤) صحيحة السند ، لكنّ الإستدلال بهذه الرواية غير صحيح وذلك للعلم ببطلان أن يغيب عنها يومين أو ثلاثة ثم يطلّقها حتى ولو كانت في طهر قد واقعها فيه .

ولا شكّ أنك لاحظتَ التعارضَ بين الروايتين المرويّتين عن إسحاق بن عمّار فتتساقطان . وبعد اللتيا والتي ، وبعد اختلاف الفقهاء على خمسة أقوال ، وبعد صعوبة الإفتاء بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لوحدها لتعارضها مع روايات الطائفة الأولى ، ولأصالة عدم وقوع الطلاق وبقاءِ الزوجية ، ولاستبعاد الخطأ في ثلاث روايات ، خاصةً وأنّ راوي الرواية الأولى هو جميل بن درّاج الذي هو من أصحاب الإجماع وهو من أفقه الفقهاء ، وهو أفقه وأثبتُ

____________________

(٢٣٣٢) جعفر بن محمد هنا هو (ابن يحيى) لما رواه في الإستبصار ج ٤ عن علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال : « جائز » حديث رقم (٤٦٧) ١٧ . راجع جامع الرواة (جعفر بن محمد بن يحيى) . وجعفر بن محمد بن يحيى موثّق لرواية صفوان عنه بسند صحيح . راجع جامع أحاديث الشيعة ج ٨ ، رقم الحديث ٨٣٧ (١١) .

(٢٣٣٣) ئل ١٥ ب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٦ ص ٣٠٨ .

(٢٣٣٤) ئل ١٥ ب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١ ص ٣٠٧ .

١٤٦٩