على رأسه ثلاث أكف ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماءُ فقد أجزأه »(٢٣٦٦) صحيحة السند بناءً على كون المروي عنه إماماً .
٢ ـ وروى في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(٢٣٦٧) عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف ؟ قال قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : « جَفَّ أو لم يَجِفّ ، إغسلْ ما بَقي » ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : « هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفِضْ على سائر جسدك » ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : « نعم »(٢٣٦٨) صحيحة السند بناءً على كونها رواية ، وذلك بتقريب الظنّ بحصول الحدث الأصغر في هذه الفترة الطويلة ومع ذلك لم ينبّه الإمامُ ﷺ على ذلك .
ملاحظة : قال الشهيد الأوّل في الذكرى : "... ولعله عَوَّلَ على ما رواه حريز عن أبي عبد الله ﷺ كما أسنده ولدُه في كتاب مدينة العلم ، وفي يب وقفه على حريز قال قلت : إن جف الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : « إذا جف أو لم يجف ، فاغسل ما بقي » ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : « هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك » ، قلت : فإن كان بعض يوم ؟ قال : « نعم »(٢٣٦٩) .
٣ ـ وما رواه في الكافي ويب ، محمد بن يعقوب عن (شيخه) علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل (البندقي النيسابوري) عن (شيخه) الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ﷺ قال : « إنّ عليّاً ﷺ لم يرَ بأساً أن يغسل الجنبُ رأسه غدوة ويغسلَ سائرَ جسده عند الصلا: »(٢٣٧٠) صحيحة السند ، وهي أيضاً تفيدنا فيما نقول ، إذ أنّ الإنسان قد يبوّل في هذه الفترة الزمنية الطويلة ـ أي بين غسل رأسه غدوةً
____________________
(٢٣٦٦) ئل ١ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١ ص ٥٠٢ .
(٢٣٦٧) مردد بين ابن عيسى وابن خالد لكون عبد الله بن المغيرة يروي عنه محمد بن عيسى ومحمد بن خالد ، والأمر بسيط فكلهم ثقات .
(٢٣٦٨) ئل ١ ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٢ ص ٥٠٨ . أقول نظن أن المروي عنه هنا هو الإمام ﷺ .
(٢٣٦٩) ج ٢ الواجب السابع من واجبات الوضوء : الموالاة ، ص ١٦٥ .
(٢٣٧٠) ئل ح ٣ .
١٤٨٤
‹