الطهارة
صفحة ١٤٩٣ من ٢٠٢٦

رسول اللهﷺ كان يأمر بذلك فاطمةﷺ ، وكان يأمر (وكانت تأمر ـ خ) بذلك المؤمنات »(٢٣٨٦) صحيحة السند .

٢ ـ ما رواه في الفقيه أيضاً بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار قال كتبْتُ إليه : امرأةٌ طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتبﷺ : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول اللهﷺ كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك »(٢٣٨٧) في صحّة سندها شكٌّ لأكثر من سبب ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار ، ورواها الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الجبار ، ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس مثله ، إلا أن في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات .

٣ ـ ما رواه في (علل الشرائع) عن علي بن أحمد (بن محمد بن عمران الدقاق ، روى عنه في العيون والتوحيد ومعاني الأخبار وكمال الدين وفضائل الأشهر الثلاثة ، وترضى وترحم في أكثر كتبه المذكورة) عن محمد بن أبي عبد الله (هو محمد بن جعفر الأسدي ثقة ) عن موسى بن عمران (مجهول) عن عمه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهﷺ : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : « لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك »(٢٣٨٨) ضعيفة السند .

٭ الطائفة الثانية :

١ ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج (ثقة ثقة ثبتٌ وجهُ) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إنّ

(٢٣٨٦) ئل ٢ ب ٤١ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٨٩ .

(٢٣٨٧) ئل ٢ ب ٤١ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٩٠ .

(٢٣٨٨) ئل ٢ ب ٤١ من أبواب الحيض ح ١٢ ص ٥٩١ .

١٤٩٣