أن يكون مجهولاً أو كذاباً . وعليّ بن محمد بن قتيبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلاً وكان راويةَ كُتُبه ، وكان له كتب ، ورَوَى عنه أعاظمُ رواتنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائنا ، فهو إذن ليس مجهولاً عندهم على الأقلّ . من مجموع ما ذكرنا يطمئن الإنسان بوثاقة عليّ بن محمد المذكور ، ورواها في (العلل) أيضا كما يأتي .
٧ ـ وفي (عيون الأخبار) أيضاً بنفس السند السابق عن الفضل بن شاذان عن الرضاﷺ في كتابه إلى المأمون : « والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي »(٢٣٩٦) .
٨ ـ وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمدﷺ ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : « وأكثر أيام حيض المرأة عشرة أيام ، وأقلها ثلاثةُ أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحايض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه »(٢٣٩٧) . روى الشيخ الصدوق في الخصال قال ـ في حديث رقم ٤٠ ـ : "حَدَّثَنا الحسن بن محمد السكوني قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية (الضرير كوفي مهمل المظنون جداً أنه كان عامياً) قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي ظبيان . أقول : المعروف أنّ الأعمش هو سليمان بن مهران (يحتمل وثاقته ، ق د) ولو كان إسماعيلَ بنَ عبد الله فهو أيضاً من طبقة الصادقﷺ ، فالرواية ضعيفةُ السند .
٩ ـ وفي (علل الشرائع) عن أحمد بن الحسن القطان (المعروف بأبي علي بن عبد ربه العدل كذا ذكره الصدوق في الأمالي وكثيراً ما يروي عنه الصدوق مترضّياً وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث في الريّ) عن عبد الرحمن بن أبي حاتم (يظهر من بعض قرائن أنه ثقة) عن أبي زرعة عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد الله القرشي عن ابن شبرمة عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال لأبي حنيفة : « أيما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ » قال : الصلاة ، قال : « فما بالُ الحائضِ تَقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة ؟! فاتق الله ولا تقس »(٢٣٩٨) .
(٢٣٩٦) ئل ٢ ب ٤١ من أبواب الحيض ح ٩ ص ٥٩١ .
(٢٣٩٧) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٩ ص ٥٥٢ .
(٢٣٩٨) ئل ٢ ب ٤١ من أبواب الحيض ح ١٣ ص ٥٩١ .
١٤٩٦
‹