الطهارة
صفحة ١٥٠٨ من ٢٠٢٦

الحسن (بن فضّال فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلاّ أنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن علي بن أسباط (ثقة ثقة له أصل) عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر (ثقة) عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم »(٢٤١٧) موثّقة السند .

٣ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران (ثقة ثقة) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإنْ طَهُرَتْ من آخر الليل فلتُصَلِّ المغربَ والعشاءَ »(٢٤١٨) موثّقة السند ، وهي صريحةٌ في أنّ وقت العشاءين يمتدّ في أمثال هذه الحالة ـ كما في حالة النسيان والعصيان وغير ذلك ـ إلى طلوع الفجر .

٤ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن منصور بن حازم (فقيه ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال ـ في حديث ـ : « وإذا رأت الطهرَ في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم ، والليل مثل ذلك »(٢٤١٩) موثّقة السند .

وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع (الأقرع بن سويد السائي ط ري مهمل) عن سيف بن عميرة (الكوفي ثقة واقفي) عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر »(٢٤٢٠) ضعيفة السند .

٥ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (عبد الله بن محمد) الحجال (ثقة ثقة) عن ثعلبة (بن مَيمون فقيه جليل حسن العمل كثير العبادة والزهد) عن معمر بن عمر (مجهول) قال : سألت أبا جعفرﷺ عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأولى ؟ قال : « لا ، إنما تصلّي

(٢٤١٧) ئل ٧ ب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ص ٤٨ .

(٢٤١٨) ئل ٢ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ١٠ ص ٦٠٠ .

(٢٤١٩) ئل ٢ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ١٣ ص ٦٠٠ .

(٢٤٢٠) ئل ٢ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٩٩ .

١٥٠٨