الطهارة
صفحة ١٥٢٠ من ٢٠٢٦

عن (شيخه) سَماعة (بن مِهْران) قال : « سبعين آية » موثقة السند لكون زرعة واقفياً . طبعاً مع الأخذ بعين الإعتبار ادّعاء وحدة الملاك بين الجنابة والحيض .

٣ ـ وروى في دعائم الإسلام عن عليّ صلوات الله عليه أنه قال : « لا تقرأ الحائضُ قرآناً ولا تَدخلُ مسجداً ولا تقربُ صلاةً ولا تُجامعُ حتى تطهر »(٢٤٤٢) مرسلة السند .

لكن مع ذلك يجب أن نذكّر الإخوةَ الكرام بأننا قد روينا سابقاً روايات مستفيضةً ليس فيها قضيّةُ الكراهية ، مع أنها عن أكابر علمائنا الإماميين ، وفي محلّ البيان والعمل ، نَذكُرُ منها :

• ١ ـ روى في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد (بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد) عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ قال سألته : أتقرأ النُفَساء والحائض والجنب والرجل يتغَوّط ، القرآن ؟ فقال : « يقرؤون ما شاؤوا »(٢٤٤٣) صحيحة السند .

• ٢ ـ وفي التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان (من أصحاب الإجماع) عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفرﷺ قال : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآنَ » صحيحة السند .

• ٣ ـ وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد الشحام (ثقة عين) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « الحائض تقرأ القرآنَ والنُفَساء والجنب أيضاً » صحيحة السند .

• ٤ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب (مجهول) عن عبد الغفار الجازي (ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال قال : « الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن » ضعيفة السند .

وتَفهم من هذه الروايات أنّ العموم الأعلائي هنا هو جواز قراءتهنّ لكلّ القرآن الكريم ، بحيث يجب الرجوعُ إليه في مواضع الشكّ .

(٢٤٤٢) ج ١ كتاب الطهارة / ذكْرُ الحيض . وذَكَرَها عنه في مستدرك الوسائل ج ٢ ب ١٩ من أبواب الحيض ح ٤ ص ١٨ .

(٢٤٤٣) تجد هذه الروايات في ثل ١ ب ١٩ من أبواب الجنابة ص ٤٩٢ .

١٥٢٠