»(٢٤٦٨) وموثّقة إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا رأت المرأةُ الصفرةَ قبل انقضاء أيام عادتها لم تُصَلّ ـ يعني هو حيض ـ وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَلَّت » (٢٤٦٩) . ما كان بخط صغير وبين شحطتين هو من العبد الفقير .
(١٦٧) ذكرنا هذه النقطةَ وصفات دم الإستحاضة في مسألة ١٢ السابقة واستفاضت الروايات الصحيحة في ذلك من قبيل موثّقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللهﷺ ـ في حديث ـ : « دم الحيض ليس به خَفَاء ، هو دم حارٌّ تجد له حرقة ، ودمُ الإستحاضة دمٌ فاسدٌ بارد »(٢٤٧٠) وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللهﷺ ـ في حديث ـ : « إنّ دم الحيض حارٌّ عبيط(٢٤٧١) أسْوَدُ ، له دفعٌ وحرارة ، ودم الإستحاضة أصفرُ بارد ، فإذا كان للدم حرارةٌ ودفعٌ وسوادٌ فلْتَدعِ الصلاةَ »(٢٤٧٢) ومصحّحة معاوية بن عمار قال أبو عبد اللهﷺ : « إنّ دم الإستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الإستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حار »(٢٤٧٣) وموثّقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذَينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين »(٢٤٧٤) ... فراجع .
(١٦٨) بلا خلاف ، واستدلّوا لذلك بعدم تقييد الروايات لدم الإستحاضة بفترة معيّنة ، أي أنهم استدلّوا بالإطلاق المقامي .
(١٦٩) وذلك لانحصار الدماء في هذه الدماء المذكورة ، لا بل أخبارُ الإستظهار أيضاً والمستمرّة الدم تُثْبِت مُدّعانا .
(٢٤٦٨) ثل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٠ .
(٢٤٦٩) ثل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٤٠ .
(٢٤٧٠) هنا ـ أي في المرحلة الثانية ـ تلاحظ الإمامﷺ يُرجِعُها إلى صفات الدم . ترى الروايةَ في ثل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٣٧ .
(٢٤٧١) أي مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم الحجامة الجامد أي المتخثّر .
(٢٤٧٢) ثل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٣٧ .
(٢٤٧٣) ثل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٣٧ .
(٢٤٧٤) ثل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٧٨ .
١٥٣١
‹