فإن قلتَ : لكنه روى في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار (مهمل) عن يونس (بن عبد الرحمن) عن بعض رجاله عن أبي عبد اللهﷺ قال : « أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أنّ المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا تزال كلَّما كَبُرَتْ نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضُها ، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأةُ الدمَ في أيام حيضها تركت الصلاةَ ، فإن استمرَّ بها الدمُ ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصَلّتْ وانتظرَتْ من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإنْ رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من عِلّة إمّا قرحة في جوفها وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً فيجب أن تقضيَ ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإنْ تَمَّ لها ثلاثة أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ... »(٢٤٧٥) مرسلة السند ، ففَتَحَت المجالَ لأكثرَ من احتمال ولم تحدّد أنه سوف يكون استحاضةً حتماً .
قلتُ : نعم ، صحيح ، هذه الرواية فتحت المجالَ لأكثرَ من احتمال ولم تحدّد أن يكون الدمُ إستحاضة فقط لا غير ، ففي حالة الإجمال هذه ، علينا أن نلاحظَ سائرَ الروايات التي ذكرناها سابقاً في كتاب الحيض لنعرف الحكم الشرعي فنقول :
١ ـ روى في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المستحاضة ، أيطؤها زوجُها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءَها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإنْ ظَهَرَ على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ، ثم تُصَلّي فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تُصَلّي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء
(٢٤٧٥) ثل ٢ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٥١ ، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الكامل من كتاب الوافي ج ٦ / ب ٤٥ / باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح ٤٦٥٣ ، ورقم الحديث عنده في هذا الباب هو ١١ صفحة ٤٣٦ .
١٥٣٢
‹