بيومين أو ثلاثة ثم تُصَلّي »(٢٤٧٨) ثم ـ بعد الإستظهار ـ تَعتبر نفسَها مستحاضة ، على التفصيل السابق الذي هو فيما لو انقطع قبل تمام العشرة فكلّه حيض ، أمّا لو انقطع بعد العشرة فإنها تكون مستحاضة من بعد الإستظهار .
٤ ـ وفي صحيحة محمد بن عَمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضاﷺ قال : سألته عن الطامث وحَدّ جلوسها ، فقال : « تنتظر عدّةَ ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة »(٢٤٧٩) فتلاحظُ أنّ عدم كونه حيضاً يعني أنه استحاضة لا محالة ، وكذا كلّ الروايات .
٥ ـ وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : « لا تُصَلّي حتى تنقضيَ أيامُها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت »(٢٤٨٠) .
٦ ـ وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفرﷺ قال قلت له : النُفَساء متى تُصَلّي ؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت »(٢٤٨١) .
٧ ـ وفي موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ في المرأة ترى الصفرةَ فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومَين فليس من الحيض »(٢٤٨٢) ويَفهَم منها المتشرّعةُ أنه استحاضة .
٨ ـ وفي موثّقة إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا رأت المرأةُ الصفرةَ قبل انقضاء أيام عادتها لم تُصَلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَلَّت »(٢٤٨٣) ومثْلُها ما بَعدها .
(٢٤٧٨) ثل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٨ ص ٥٥٧ .
(٢٤٧٩) ثل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٠ ص ٥٥٧ .
(٢٤٨٠) ثل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٤٠ .
(٢٤٨١) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٥ ص ٦٠٥ .
(٢٤٨٢) ثل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٠ .
(٢٤٨٣) ثل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٤٠ .
١٥٣٤
‹