٣ ـ وفي الخصال بإسناده عن عليّﷺ في حديث الأربعمئة قال : « سؤر المؤمن شفاء »(١٥١) .
۞ ۞ ۞ ۞ ۞
﴿ باب النجاسات ﴾
النجاساتُ ثَمانية :
الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيرَه ، بريّاً أو بحريّاً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضاً الإجتناب ، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله . ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها ، أو عارضياً كالجلال وموطوء الإنسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة . وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه(٩١) .
(٩١) لا شكّ في نجاسة البول والغائط من غير مأكول اللحم سواء كان إنساناً أو حيواناً ، وقد استفاضت فيه الروايات وأجمعت الطائفة ، ويكفي أن نتبرّك ببعض الروايات :
١ ـ روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهﷺ : « اغسلْ ثوبَك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » صحيحة السند ، ورواها في الكافي أيضاً عن علي بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » .
(١٥١) ئل ١٧ ب ١٨ استحباب الشرب من سؤر المؤمن من أبواب الأشربة المباحة ص ٢٠٨ .
١٥٤
‹