الطهارة
صفحة ١٥٤٢ من ٢٠٢٦

بالحنّاء) وتضم فخذيها في المسجد وسائرُ جسدها خارج ، ولا يأتيها بَعلُها في أيام قُرْئها ، وإن كان الدمُ لا يَثقُبُ الكُرْسفَ (١) توَضّأت ودخلت المسجد وصلّتْ كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلُها إلا في أيام حيضِها »(٢٤٩٩) صحيحة السند .

٣ ـ وفي يب قال : أخبرني الشيخ (المفيد) أيّدَه الله تعالى عن أحمد بن محمد (بن الحسن بن الوليد) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد بن الأشعري (القمّي قريب الأمر أظنّ أنه البرقي) عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها (١) وتُصَلّي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدمُ ، فإذا نفذ (٢) اغتسلت وصلّتْ »(٢٥٠٠) مظنونة الصحة للظن بوثاقة الحسين بن الحسن بن أبان وذلك لعدة وجوه .

٤ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له : النُفَساء متى تصلّي ؟ فقال : « تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت ـ خ) وصلّتْ ، فإن جاز الدم الكرسف تعصّبَتْ واغتسلت ثم (٣) صلّت الغداة بغُسلٍ والظهرَ والعصرَ بغُسلٍ والمغربَ والعشاءَ بغُسلٍ ، وإن لم يَجُزِ الدمُ الكرسفَ (٢) صلّتْ بغُسلٍ واحد » قلتُ : والحائضُ ؟ قال : « مِثلُ ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النُفَساء سواء ثم تصلّي ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ النبيﷺ قال : "الصلاةُ عمادُ دينكمْ' »(٢٥٠١) صحيحة السند ، ورواها الشيخ بالإسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عبد الله ـ خ)ﷺ .

(٢٤٩٩) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ١ ص ٦٠٤ .

(٢٥٠٠) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٩ ص ٦٠٤ . وقد أخذنا هذا المتنَ والسند من نفس يب ج ١ باب حُكم الحيض والإستحاضة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب ٤٨٣ وبلحاظ خصوص الباب ٥٥ ص ١٦٩ .

(٢٥٠١) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٥ ص ٦٠٥ .

١٥٤٢