٥ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد (ثقة عين) عن يونس بن يعقوب (ثقة) قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : إمرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، (٣) فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة »(٢٥٠٢) صحيحة السند .
ورواها في ثل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ٣ ص ٦١٢ ناقلاً إياها من التهذيبين أيضاً بالشكل التالي : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتُصَلْ » .
٦ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نُعيم الصحّاف (ثقة) قال قلت لأبي عبد اللهﷺ ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : « وإذا رأت الحاملُ الدمَ قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتُمسكْ عن الصلاة عددَ أيامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهرَ والعصر ، ثم لتنظر (١) فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتَوضّأْ ولتصلّ عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، (٢) فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، و(١) إن طرحت الكرسفَ عنها ولم يَسَلِ الدمُ فلتَوضّأْ ولتُصَلّ ولا غسل عليها » قال : « (٣) وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يَرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلّي وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة » قال : « وكذلك
(٢٥٠٢) ثل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٢ ص ٥٥٨ .
١٥٤٣
‹