الطهارة
صفحة ١٥٤٤ من ٢٠٢٦

تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللهُ بالدم (الدمَ ـ خ) عنها »(٢٥٠٣) صحيحة السند ورواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

٧ ـ وأيضاً في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عن عثمان بن عيسى (ثقة)(٢٥٠٤) عن سماعة (بن مهران ثقة) قال قال : « المستحاضة (٣) إذا ثقب الدمُ الكُرْسُفَ إغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، و(٢) إن لم يَجُزِ الدمُ الكُرْسُفَ فعليها الغُسلُ لكل يوم مرةً والوضوءُ لكل صلاة ، وإن أراد زوجُها أن يأتيَها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطاً ، و(١) إن كان صفرة فعليها الوضوء »(٢٥٠٥) صحيحة السند أو موثّقة السند . ورواها الشيخ في يب بإسناده عن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني .

٨ ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى (العطّار) عن أحمد بن محمد (بن عيسى الأشعري) عن (الحسن) ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزّاز ثقة كبير المنزلة ، إسمه إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قُطنة فإنْ خرج فيها شيءٌ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، و(١) إنْ رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتُصَلْ »(٢٥٠٦) صحيحة السند .

٩ ـ وفي التهذيبين بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز (كان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين) عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المرأة ترى الدمَ خمسة أيام والطهرَ خمسة أيام ، وترى الدمَ أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام ؟ فقال : « إن رأتِ الدمَ لم تُصَلّ ، وإن رأتِ الطهرَ صلّتْ ما بينهما وبين ثلاثين يوماً ،

(٢٥٠٣) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٧ ص ٦٠٦ .

(٢٥٠٤) ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفرﷺ ، قيل فسخط عليه الرضاﷺ ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربَه عزّ وجلَّ حتى مات ، ونقل الكشّي قولاً بأنّ عثمان بن عيسى ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه .

(٢٥٠٥) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٦ ص ٦٠٦ .

(٢٥٠٦) ثل ٢ ب ١٧ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٦٢ . ملاحظة : سقط من ثل سهواً كلمةُ (صفرة) مع أنها موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .

١٥٤٤