فإذا تمّتْ ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت(٢٥٠٧) واستثفرت(٢٥٠٨) واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا (١) رأتْ صفرة توضّأت »(٢٥٠٩) صحيحة السند .
١٠ ـ وفي الكافي عن محمد بن إسماعيل (البندقي النيسابوري)(٢٥١٠) عن (شيخه) الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسنﷺ قال قلت له : إذا مكثت المرأةُ عشرةَ أيام ترى الدمَ ، ثم طَهُرَتْ فمكثت ثلاثة أيام طاهراً ، ثم رأتِ الدمَ بعد ذلك ، أتُمسك عن الصلاة ؟ قال : « لا ، هذه مستحاضة ، (٣) تغتسل وتستدخل قُطنة بعد قُطنة وتجمع بين صلاتين بغُسلٍ ، ويأتيها إن أراد »(٢٥١١) صحيحة السند .
١١ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : سمعته يقول : « المرأة المستحاضة (التي لا تطهر ـ خ) (٣) تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجه » ، قال وقال : « لم تفعله امرأة قط احتساباً إلا عُوفِيَت من ذلك »(٢٥١٢) صحيحة السند ، ورواها الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان مثله .
١٢ ـ وفي التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار (ثقة فطحي وأصله معتمد) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟
(٢٥٠٧) أي أنها صارت طاهرة لأنها مستحاضة .
(٢٥٠٨) أي تُدخِلَ خِرقةً بين فخذيها لتحبس الدم ، مأخوذة من إستثفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.
(٢٥٠٩) ثل ٢ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٤٥ .
(٢٥١٠) هو أبو الحسن النيسابوري . قال الحرّ العاملي : "ويَعُدُ أصحابُنا المتأخرون حديثَه حسناً ، وبعضهم يَعُدُّه صحيحاً ، وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم . وهو نقي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة ، وهو مدح له ، يعلم بالتتبع" (إنتهى) .
(٢٥١١) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٣ ص ٦٠٤ .
(٢٥١٢) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٤ ص ٦٠٥ .
١٥٤٥
‹