الطهارة
صفحة ١٥٤٧ من ٢٠٢٦

وفي خبره الآخر ـ أي روى عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في (قرب الإسناد) ـ عن عبد الله بن الحسن (بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرﷺ قال : سألته عن المرأة ترى الدمَ في غير أيام طمثها فتراه اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف تصنع ؟ قال : « تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم ، و(٢) تغتسل كلّما انقطع عنها » قلت : كيف تصنع ؟ قال : « (١) ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتُصَلّي ولا غُسلَ عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فإنْ رأت صفرةً في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم »(٢٥١٧) ولعلّها نفسُ الروايةِ السابقة .

١٥ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي (بن عمر التميمي ، مجهول) عن سيف بن عميرة (ثقة واقفي) عن إسماعيل بن عبد الخالق (فقيه ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : « إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ، ثم تُصَلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرْها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ، ثم تُصَلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تُصَلّي ركعتين قبل الغداة ، ثم تُصَلّي الغداة » قلتُ : يواقعها زوجها ؟ قال : « إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد »(٢٥١٨) ضعيفة السند.

١٦ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : « لا تُصَلّي حتى تنقضيَ أيامُها ، و(١) إن رأتِ الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت »(٢٥١٩) صحيحة السند .

١٧ ـ وفي الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان عن محمد (بن علي) الحلبي (ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن المرأة تستحاض ، فقال قال أبو جعفرﷺ : « سُئِلَ رسولُ اللهﷺ عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تُصَلّي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر (تستذفر ـ خ) بثوب ، ثم تُصَلّي حتى يخرج الدم من وراء الثوب »

(٢٥١٧) ثل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٨ ص ٥٤١ .

(٢٥١٨) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ١٥ ص ٦٠٨ .

(٢٥١٩) ثل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٤٠ .

١٥٤٧