الطهارة
صفحة ١٥٨ من ٢٠٢٦

كتبوها بالمعنى لا باللفظ .

٤ ـ وفي يب عن المفيد عن جعفر بن محمد (بن جعفر بن موسى بن قولويه من ثقات أصحابنا وأجلاّئهم في الحديث والفقه له كتب حسان منها كتاب كامل الزيارات) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن (بن علي بن محمد بن فضّال كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث) عن عَمرو بن سعيد (ثقة ، قيل كان فطحياً) عن مصدق (بن صدقة قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلَة العلماء والفقهاء والعدول وكان ثقة) عن عمّار (بن موسى الساباطي كان فطحياً إلاّ أنه ثقة في الرواية وله كتاب كبير جيد معتمد) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « كلُّ ما أُكل لحمُه فلا بأس بما يخرج منه » موثّقة السند .

٥ ـ وفي التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عن الحكم بن مسكين (يروي عنه ابن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي ويروي عنه في الفقيه مباشرةً عن إسحاق بن عمار (كان فطحياً إلاّ أنه ثقة وأصله معتمد) عن معلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنّا في جنازة وقدامَنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد اللهﷺ فأخبرناه فقال : « ليس عليكم بأس » موثّقة السند .

٦ ـ وروى عبد الله بن جعفر (ط كر) في (قرب الإسناد) : عن أحمد وعبد الله ابنَي محمد بن عيسى (ط٧) عن الحسن بن محبوب (ط ٦ : ط ضا) عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ؟ قال : « إن لم تقذره فصلِّ فيه » صحيحة السند ، وهذا يعني طهارة الروث ، نعم ، إن تقذّره الشخصُ ـ كما إذا زاد مثلاً ـ فعليه ـ من باب كراهة الصلاة بالثوب الوسخ ـ أن يغسله للنظافة .

۞ وطائفة تأمر بالغسل من أبوالها وهذا بعضها :

١ ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ قال : « لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها » .

٢ ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ فقال : « لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف » ، قال : وسألته عن أبوال

١٥٨