الطهارة
صفحة ١٥٩ من ٢٠٢٦

الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : « اِغسلْه ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه » .

٣ ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن محمد بن خالد (البرقي) عن القاسم بن عروة (يروي عنه ابن أبي عمير) عن بُكَير (بن أعين مشكور مات على الإستقامة) عن (أخيه) زرارة عن أحدهماﷺ في أبوال الدواب يصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : « بلى ، ولكن ليس مما جعله اللهُ للأكل » مصحّحة السند .

٤ ـ وفي الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد اللهﷺ : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : « أما أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر (أكبر ـ خ) من ذلك » .

٥ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان (ثقة) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : « يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكلُّ ما يؤكل لحمُه فلا بأس ببوله » موثّقة السند .

ـ وفي التهذيبين أيضاً عنه عن القاسم عن أبان مثله إلا أنه قال : « وينضح بول البعير والشاة ، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » .

٦ ـ وأيضاً في التهذيبين عنه عن فضالة (بن أيوب) عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : « اغسل ما أصابك منه » .

٧ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن أبوال الحمير والبغال ؟ قال : « اِغسلْ ثوبَك » ، قال قلت : فأرواثها ؟ قال : « هو أكثر (أكبر ـ خ) من ذلك » .

ومقتضى الجمع بين الروايات أن يقال بقذارة الأبوال فقط ـ دون الأرواث ـ من الخيل والبغال

١٥٩