الطهارة
صفحة ١٥٩٤ من ٢٠٢٦

محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان مثله .

٢ ـ ومثلُها ما رواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل (البندقي النيسابوري)(٢٥٨٠) عن (شيخه) الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسنﷺ قال قلت له : إذا مكثت المرأةُ عشرةَ أيام ترى الدمَ ، ثم طَهُرَتْ فمكثت ثلاثة أيام طاهراً ، ثم رأت الدمَ بعد ذلك ، أتُمسك عن الصلاة ؟ قال : « لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قُطنة بعد قُطنة وتجمع بين صلاتين بغُسلٍ ، ويأتيها إن أراد »(٢٥٨١) صحيحة السند ، ولم يَظهَر تقييدُ إتيانِها بالإغتسال ، فنُجري البراءةَ .

٣ ـ ومثلُها ما رواه في الكافي(٢٥٨٢) قال : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ قال : « المستحاضة (أي الحائض) تنظر أيامَها فلا تُصَلّ فيها ولا يقربها بعلُها ، (٣) فإذا جازت أيامَها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّرُ هذه وتُعجّلُ هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّرُ هذه وتُعجّلُ هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحيي ، وتضم فخذَيها في المسجد وسائرُ جسدها خارجَ ، ولا يأتيها بعلُها في أيام قُرئها ، و(١) إن كان الدم لا يثقب الكُرسُفَ توضّأَتْ ودخلت المسجدَ وصلَّتْ كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلُها إلا في أيام حيضها »(٢٥٨٣) صحيحة السند . وقولهﷺ « ولا يأتيها بَعلُها في أيام قُرْئه » يعني تخصيصَ حرمة الوطء بما إذا كانت حائضاً .

٤ ـ ومثلُهما ما رواه المحقق جعفر بنُ الحسن بنُ سعيد الحلّي في (المعتبر) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب (الخزّاز ثقة كبير المنزلة ، إسمُه إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ في « الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي

(٢٥٨٠) هو أبو الحسن النيسابوري . قال الحرّ العاملي : "ويَعُدُّ أصحابُنا المتأخرون حديثَه حسناً ، وبعضهم يَعُدُه صحيحاً ، وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم . وهو نقي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة ، وهو مدح له ، يعلم بالتتبع" (إنتهى) .

(٢٥٨١) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٣ ص ٦٠٤ .

(٢٥٨٢) ج ٣ ص ٨٨ .

(٢٥٨٣) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ١ ص ٦٠٤ .

١٥٩٤