، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة »(٢٦٢٢) صحيحة السند .
ورواها في ئل ناقلاً إياها من التهذيبين أيضاً بالشكل التالي : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عَمرو عن يونس قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثم لتصَلّ »(٢٦٢٣) . نعم لو حُمِلَتْ على معنى أنّ المراد مِن « فلتقعد أيامَ قُرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام » هو ثم تستظهر إلى عشرة أيام كأقصى حدّ للنفاس لكان صحيحاً . والمظنون هو وجود اشتباه في النسخة وأنّ الصحيح هو ثم تستظهر إلى عشرة أيام أي من حين ولادتها .
٣ ـ وفي يب عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى على المظنون جداً أو ابن خالد) عن الحسن بن علي بن يقطين (ثقة فقيه متكلّم) عن أخيه الحسين (ثقة) عن علي بن يقطين (ثقة ثقة) قال : سألت أبا الحسن الماضيﷺ عن النُفَساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رق وكانت صفرةٌ اغتسلت وصلَّتْ إن شاء الله »(٢٦٢٤) صحيحة السند .
٤ ـ وفي التهذيبَين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) عن أبيه عن حفص بن غياث (القاضي ، ثقة عامّي المذهب له كتاب معتمد) عن جعفر عن أبيه عن عليﷺ قال : « النُفَساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلَّتْ ، ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي »(٢٦٢٥) موثّقة السند .
(٢٦٢٢) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٢ ص ٥٥٨ .
(٢٦٢٣) ئل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٣ ص ٦١٢ .
(٢٦٢٤) ئل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٦ ص ٦١٥ .
(٢٦٢٥) ئل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٧ ص ٦١٥ .
‹