بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن صفوان (بن يحيى) عن العلاء (بن رزين) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال : « لا يكون القرءُ في أقلَّ من عشرة أيام فما زاد ، أقلُّ ما يكون عشرةً من حين تطهر إلى أن ترى الدم » صحيحة السند . و « القرء » هو الطهر ، ورواها في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (محمد) ابن أبي عمير عن جميل (بن درّاج) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال : « إذا رأت المرأةُ الدمَ قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » صحيحة السند ، وفي رواية الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله قال : « أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أنّ المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرةَ الدم فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا تزال كلّما كَبُرَتْ نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام » ـ إلى أن قال . « وإنْ تَمَّ لها ثلاثةُ أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهرُ أقلَّ من عشرة أيام ... » ولكنْ لم يَرِدْ أنه يجب أن يكونَ أقلُّ الطهر بين الحيض السابق والنفاس اللاحق عشرةَ أيام ، ولا بين النفاس والنفاس عشرةَ أيام ولذلك لو أولدَت أحدُ التوأمين ثم بَعد أقلَّ من عشرة أيام أولدَت التوأمَ الآخرَ فكلا الدمَين يكون نفاساً رغم عدم وجود أقلَّ الطهر بَينهما ، فيُرجَعُ إلى العمومات وهو أنّ النفاس نفاسٌ من دون اشتراط أقلَّ الطهر ، فلو انقطع النفاسُ ضِمن العشرة ـ كما لو انقطع في اليوم الثالث ـ ثم جاءها ضِمن العشرة ـ كما لو جاءها في اليوم التاسع ـ فكلُّه نفاسٌ على أن لا يزيد مجموع نفاسها مع الإستظهار يومين عن مقدار عادتها ، هذا كلّه إن كانت ذا عادة عددية .
❊ أمّا إن لم تكن ذات عادة عددية وإنما كانت مبتدئةً فعليها أن ترجع إلى عادة أقاربها ، فإن اختلفنَ فإنّ عليها أن ترجع إلى العدد وهو سبعة أيام كما مرّ معنا في كتاب الحيض ثم تعمل بعدها عمل المستحاضة .
(٢٦٣٥) ئل ٢ ب ١١ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٥٣ .
(٢٦٣٦) ئل ٢ ب ١١ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٥٤ .
(٢٦٣٧) ئل ٢ ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٥٥ .
١٦٢٦
‹