الطهارة
صفحة ١٦٤٦ من ٢٠٢٦

٣ ـ ومرسلة حمران بن أعين قال ... قلت : فما حدُّ النُفَساء ؟ قال : « تقعد أيامَها التي كانت تطمث فيهن أيامَ قُرئها ، فإن هي طهرت وإلا استظهرَتْ بيَومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتُصَلِّي » فلا يحقّ لنا أن نأخذ بقوله « ثلاثة أيام » لأنّ الرواية مرسلة .

٤ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد (ثقة عين) عن يونس بن يعقوب (ثقة) قال قلت لأبي عبد الله : إمرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » صحيحة السند ، على أساس أنّ المراد من « ثم تستظهر بعشرة أيام » هو أنّ أكثرَ النفاسِ مع الإستظهار هو عشرة أيام .

والطائفة الثانية :

١ ـ ما رواه في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب فقيه ثقة مستقيم في دينه) عن العلاء (بن رزين) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن النُفَساء كم تقعد ؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عُميس أمرَها رسولُ الله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيَوم أو يومين » صحيحة السند ، ورواها في صا بإسناده عن علي بن الحسن (بن فضّال فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلّا أنه كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن علي بن أسباط (ثقة ثقة له أصل) عن العلا نحوه ، موثَّقة السند .

٢ ـ وما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى على الأرجح وعلى احتمالٍ ضعيف ابن خالد) عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير (فطحي ثقة) عن عبد الرحمن بن أعين (أخ زرارة مستقيم) قال قلت له : إنّ امرأة عبد الملك وَلَدت فعَدَّ لها أيامَ حيضها ، ثم أمَرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة فقالت له : لا

(٢٦٧٦) ئل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١١ ص ٦١٤ ، وقد أخذْتُ أوائلَ الحديث من نفس كتاب منتقى الجمان / باب النفاس .

(٢٦٧٧) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٢ ص ٥٥٨ .

(٢٦٧٨) ئل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٥ ص ٦١٥ .

١٦٤٦