الطهارة
صفحة ١٦٥٢ من ٢٠٢٦

عن علي قال : « النُفَساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلَّتْ ويأتيها زوجُها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصَلِّي » موثَّقة السند .

(٢٢٢) ذكرنا ذلك سابقاً وقلنا إنه يُكرَهُ الوطءُ قبل الإغتسال إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام ، وتخفّ الكراهةُ إذا غسلت فرجَها ، وقد يكون سببُ ذلك الخوفَ مِن نفوره ،

١ ـ فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى غالباً أو ابن خالد على احتمالٍ ضعيف) عن (الحسن) ابن محبوب عن العلا (بن رزين) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المرأة ينقطع عنها الدم الحيض في آخر أيامها ؟ قال : « إذا أصاب زوجَها شبَقٌ فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل » صحيحة السند . وفي يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وفي صا بإسناده عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب مثله .

٢ ـ وروى في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان (بن يحيى) عن إسحاق بن عمار (كان فطحياً إلّا أنه ثقة وأصله معتمد) قال : سألت أبا إبراهيم عن رجل يكون معه أهلُه في السفر فلا يجد الماءَ ، يأتي أهلَه ؟ فقال : « ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » معتبرة السند .

٣ ـ وفي التهذيبين عن علي بن الحسن (بن علي بن فضّال دي ري فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم فطحي) عن معاوية بن حكيم (ثقة جليل في أصحاب الرضا) وعمرو بن عثمان (الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب) عن عبد الله بن المغيرة عمّن سمعه عن العبد الصالح في المرأة

(٢٦٨٩) ئل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٧ ص ٦١٥ .

(٢٦٩٠) ئل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٧٢ .

(٢٦٩١) هو علي بن اسماعيل ثقة ، قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سند هو فيه "حسن كالصحيح لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثَّق" .

(٢٦٩٢) ئل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٧٣ .

١٦٥٢