« إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمس الماء أحب إليّ »(٢٦٩٣) موثَّقة السند .
٤ ـ وفي صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاةُ ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل »(٢٦٩٤) .
٥ ـ وأيضاً في التهذيبين عن علي بن الحسن (بن فضّال فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلاّ أنه كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن علي بن أسباط (ثقة ثقة له أصل) عن عمه يعقوب (بن سالم) الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » . قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءً واثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل »(٢٦٩٥) موثَّقة السند .
٦ ـ وموثَّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن المستحاضة ، أيطؤها زوجُها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءَها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإنْ ظَهَرَ على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ، ثم تصلي فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجُها ولتطف بالبيت »(٢٦٩٦) .
(٢٢٣) قلنا سابقاً في الثامن من أحكام الحائض إنه لا تجب الكفارة بوطء الحائض ولا النُفَساء ، لا عليه ولا عليها ، سواءً كانت زوجةً أم بالزنا أم بوطء الشبهة ، وسواءً كانت المرأة حيةً أم مَيّتة ، وسواءً كان في القبل أو في الدبر ، وإن كان يجب الإستغفار عليهما لكون وطئها معصيةً ، واستدللنا على ذلك بروايات عديدة من قبيل :
(٢٦٩٣) ثل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٧٣ .
(٢٦٩٤) ثل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٧٤ .
(٢٦٩٥) ثل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٧٣ .
(٢٦٩٦) ثل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٨ ص ٦٠٧ .
١٦٥٣
‹