الطهارة
صفحة ١٦٥٤ من ٢٠٢٦

١ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد عن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم (ثقة عين له كتاب) قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن رجل واقع امرأتَه وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله »(٢٦٩٧) صحيحة السند ، وهي صريحة في عدم الوجوب ، ومِثْلُها ما بَعدَها .

٢ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده ـ المصحّح ـ عن علي بن الحسن بن فضال (فقيه ثقة فطحيّ قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن (أخيه) أحمد بن الحسن (بن علي بن محمد بن فضال كان فطحياً غير أنه غير ثقة ، روى عنه أخوه علي بن الحسن وغيرُه) عن أبيه (الحسن بن علي بن فضّال فطحي ثقة ضا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ﷺ قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : « ليس عليه شيءٌ ، يستغفر الله ولا يعود »(٢٦٩٨) موثَّقة السند .

٣ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن (أخيه) محمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ربه »(٢٦٩٩) ضعيفة السند بأبي جميلة المفضّل بن صالح ، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث .

٤ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى على الأرجح جداً أو ابن خالد) عن صفوان عن أبان بن عثمان (من أصحاب الإجماع) عن عبد الملك(٢٧٠٠) عن عبد الكريم بن عمرو (ثقة عين إلاّ أنه وقف على الإمام الكاظم ﷺ) قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : « يستغفر الله ربه » قال (عبد الكريم ـ صا) عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله ﷺ : « فليتصدق على

(٢٦٩٧) ثل ٢ ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٧٦ .

(٢٦٩٨) ثل ٢ ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٧٦ .

(٢٦٩٩) ثل ٢ ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٧٦ .

(٢٧٠٠) في كتاب الكشّي رواية صحيحة السند في مدحه ، لكن روايها الأخير هو نفسه ، لكن يمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً .

١٦٥٤