الطهارة
صفحة ١٦٦٢ من ٢٠٢٦

غُسلٌ ؟ قال : « لا » قلت : فمَن أدخله القبرَ عليه الوضوء ؟ قال : « لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء »(٢٧٢٠) صحيحة السند ، ورواها الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (بن أبي الصهبان قمّي ثقة) عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين مثله . وروى في يب بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ قال : « مَن غسَّلَ مَيّتاً وكفَّنَه اغتسل غُسلَ الجنابة »(٢٧٢١) صحيحة السند .

٢ ـ وفي يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر (الجعفي ثقة له أُصول) قال : دخلت على أبي عبد الله ﷺ حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يُقَبِّلُه وهو ميت فقلت : جُعِلتُ فداك ، أليس لا ينبغي أن يُمَسَّ الميّتُ بعدما يموت ، ومَن مسَّهُ فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا بَرَدَ »(٢٧٢٢) صحيحة السند .

٣ ـ وفي التهذيبين بإسناده الصحيح عن النَّضْر بن سويد (ثقة صحيح الحديث) عن عاصم بن حميد (كوفي ثقة عين صدوق روى عن أبي عبد الله ﷺ له كتاب) قال : سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل ؟ قال فقال : « إذا مسستَ جسدَه حين يَبرد فاغتسل »(٢٧٢٣) صحيحة السند .

٤ ـ وفي يب بإسناده عن علي بن مهزيار (فقيه ثقة) عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار (ثقة وجه) قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : الذي يُغَسِّلُ الميّتَ أعليه غُسلٌ ؟ قال : « نعم » قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : « لا غسل عليه ، فإذا بَرَدَ فعليه الغُسلُ » قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال : « لا ، ليس هذا كالإنسان »(٢٧٢٤) صحيحة السند .

(٢٧٢٠) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١ ص ٩٢٧ .

(٢٧٢١) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٦ ص ٩٢٨ .

(٢٧٢٢) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٢ ص ٩٢٧ .

(٢٧٢٣) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٣ ص ٩٢٨ .

(٢٧٢٤) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٤ ص ٩٢٨ .

١٦٦٢