٥ ـ وفي الفقيه بإسناده الصحيح عن سليمان بن خالد (الهلالي النخعي ثقة) أنه سأل أبا عبد الله ﷺ : أيغتسلُ مَن غَسَّلَ الميّتَ ؟ قال : « نعم » قال : فمَن أدخله القبر ؟ قال : « لا ، إنما مَسَّ الثياب »(٢٧٢٥) صحيحة السند .
٦ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ﷺ قال : « مَن غَسَّلَ مَيّتاً فليغتسل ، وإنْ مَسَّهُ ما دام حارّاً فلا غُسلَ عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل » قلت : فمَن أدخله القبر ؟ قال : « لا غسلَ عليه ، إنما يمس الثياب »(٢٧٢٦) صحيحة السند .
٧ ـ وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : « يغتسل الذي غَسَّل الميّتَ ، وإن قبَّل الميّتَ إنسانٌ بعد موتِه وهو حارٌّ فليس عليه غُسلٌ ، ولكن إذا مَسَّهُ وقبَّلَهُ وقد بَرَدَ فعليه الغُسلُ ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويُقَبِّلَه »(٢٧٢٧) صحيحة السند ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمد بن يعقوب .
٨ ـ وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ﷺ قال : سألته عن رجل مسَّ مَيّتاً عليه الغسل ؟ قال قال : « إن كان الميت لم يَبْرُدْ فلا غُسلَ عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مَسّه »(٢٧٢٨) .
٩ ـ وروى في (الخصال) بإسناده عن عليّ ﷺ ـ في حديث الأربعمئة ـ قال : « ومَن غَسَّلَ مَيّتاً فليغتسل بعدما يُلَبِّسُه أكفانَه »(٢٧٢٩) .
١٠ ـ وروى الصدوق في (عيون الأخبار) وفي (علل الشرائع) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ـ أي : قال الشيخ الصدوق : حدّثني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطّار قال : حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان ـ عن الرضا ﷺ قال : «
(٢٧٢٥) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٠ ص ٩٢٩ .
(٢٧٢٦) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٤ ص ٩٢٩ .
(٢٧٢٧) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٥ ص ٩٣٠ .
(٢٧٢٨) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٨ ص ٩٣٠ .
(٢٧٢٩) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٣ ص ٩٢٩ .
١٦٦٣
‹