فعليه الغُسلُ » قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غُسلٌ ؟ قال : « لا ، ليس هذا كالإنسان »(٢٧٤٥) .
(٢٣٣) هذا أمر إجماعي ، ويدلّ عليه الرواياتُ المستفيضة التي ذكرناها أوّل هذا المبحث .
(٢٣٤) وذلك بالإجماع ، وللروايات من قبيل :
١ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قال : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقُبلة ليس بها بأس »(٢٧٤٦) صحيحة السند ، ورواها الصدوق مرسلاً .
٢ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : « يغتسل الذي غسل الميت ، وإن قبَّل إنسانٌ الميّتَ وهو حارٌّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبَّله وقد بَرَدَ فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويُقَبِّلَه »(٢٧٤٧) صحيحة السند ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمد بن يعقوب ، كما ورواها أيضاً في يب بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن (أبي طالب) عبد الله بن الصلت (القمّي ثقة) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : « لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويُقَبِّلَه »(٢٧٤٨) .
هذا ولكن يعارضُ هتين الروايتين ما رواه في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن (بن علي بن محمد بن فضال كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث) عن عَمرو بن سعيد (المدائني ثقة ، قيل كان فطحياً) عن مصدّق بن صدقة (قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان ثقة) عن عمار (بن موسى) الساباطي (كان فطحياً إلاّ أنه ثقة في الرواية وله كتاب كبير جيد معتمد) عن أبي عبد الله ﷺ قال : « يغتسل الذي غَسَّلَ الميّتَ وكلُّ مَن مسَّ مَيّتاً
(٢٧٤٥) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٤ ص ٩٢٨ .
(٢٧٤٦) ثل ٢ ب ٣ من أبواب غسل المسّ ح ١ ص ٩٣١ .
(٢٧٤٧) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٥ ص ٩٣٠ .
(٢٧٤٨) ثل ٢ ب ٣ من أبواب غسل المسّ ح ٢ ص ٩٣٢ .
١٦٦٨
‹