• ٢ ـ عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : « يغتسل الذي غَسَّل الميّتَ ، وإن قبَّل الميّتَ إنسانٌ بعد موته وهو حارّ فليس عليه غُسلٌ ، ولكن إذا مَسَّهُ وقبَّلَهُ وقد بَرَدَ فعليه الغُسلُ ، ولا بأس أن يمسه بعد الغُسل ويُقَبِّلَه »(٢٧٩٤) .
• ٣ ـ محمد بن مسلم عن أحدهماﷺ قال قلت : الرجلُ يُغْمِضُ (عَينَي ـ ظ) الميت أعليه غسل ؟ قال : « إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل » قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : « نعم » قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانَه قبل أن يغتسل ؟ قال : « يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل »(٢٧٩٥) .
• ٤ ـ إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللهﷺ حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يُقَبِّلَهُ وهو ميت فقلت : جُعلتُ فداك ، أليس لا ينبغي أن يُمَسَّ الميّتُ بعدما يموت ، ومَن مسَّهُ فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا بَرَدَ »(٢٧٩٦) .
• ٥ ـ عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل ؟ قال فقال : « إذا مسَسْتَ جسدَه حين يبرد فاغتسل »(٢٧٩٧) وهذه الرواية المضمرةُ وإن كانت مطلَقةً لكن يجب حملُها على الميّت العادي بقرينة سائر الروايات .
• ٦ ـ معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : الذي يُغَسِّلُ الميّتَ أعليه غُسلٌ ؟ قال : « نعم » قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال « لا غسل عليه ، فإذا برَد فعليه الغُسلُ » قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال « لا ، ليس هذا كالإنسان »(٢٧٩٨) .
(٢٧٩٤) ئل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٥ ص ٩٣٠ .
(٢٧٩٥) ئل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١ ص ٩٢٧ .
(٢٧٩٦) ئل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٢ ص ٩٢٧ .
(٢٧٩٧) ئل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٣ ص ٩٢٨ .
(٢٧٩٨) ئل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٤ ص ٩٢٨ .
١٦٨٨
‹