الطهارة
صفحة ١٧١٢ من ٢٠٢٦

على كلٍّ ، بما أنهم جميعاً اعتمدوا على الروايات فلن تكشف أقوالُهم عن رأي المعصومينﷺ ، فح نقول : الصحيح هو الأوّل وهو المشهور وهو المناسب لقاعدة "الناسُ مسلّطون على أموالهم" وأيضاً للروايات التالية :

١ ـ روى في الكافي (ح ٥) عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد (بن يحيى) عن يعقوب بن يزيد (ثقة صدوق كثير الرواية) عن يحيى بن المبارك (مجهول) عن عبد الله بن جبلة (ثقة فقيه واقفي له كتب) عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل مالَه لقرابته ؟ قال : « هو مالُه ، يصنع ما شاء به إلى أن يأتيَه الموتُ »(٢٨٣٢) قد يوثِّق السند لأنها من مسانيد الكافي ولم نعرف كذب يحيى بن المبارك ، وكذا رواها الشيخ أيضاً في يب بإسناده عن محمد بن أحمد مثله . وفي الكافي أيضاً (ح ٨) عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك (مهمل) عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل مالَه لقرابته ؟ فقال : « هو مالُه يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حياً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أنّ الفضل في أن لا يُضيع مَن يَعُولُه ولا يَضُرَّ بورثته »(٢٨٣٣) كما قلنا قبل قليل بأنه قد يصحّح سندها لنفس العلّة ، وكذا رواها الشيخ أيضاً في يب بإسناده عن محمد بن يحيى ، ورواها في الفقيه هكذا : وروى عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال قلت له : الرجلُ يكون له الولدُ ، يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : « هو مالُه يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت »(٢٨٣٤) قد يوثّق السند لكون الراوي المباشر في الفقيه ثقة .

هذا ، ولكنه رواها في يب بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة (بن محمد واقفي ثقة) عن (شيخه) سماعة (بن مِهْران) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن عطية الوالد لولده ، فقال : «

(٢٨٣٢) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ص ٣٨١ .

(٢٨٣٣) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ص ٣٨١ .

(٢٨٣٤) مَن لا يحضره الفقيه ج ٤ باب في أنّ الانسان أحقّ بمالِه ما دام فيه شيءٌ من الروح ح ٥٤٦٦ .

١٧١٢