أمّا إذا كان صحيحاً فهو مالُه يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح »(٢٨٣٥) موثّقة السند ، وهي تعارض هذه الطائفة من الروايات .
٢ ـ وفي الكافي أيضاً (ح ١) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي (ابن فضّال فطحي ثقة ضا) عن ثعلبة بن ميمون (ثقة ثقة) عن أبي الحسن الساباطي (مجهول لا عين له ولا أثر في كتب الرجال ، ولعله عمرو بن شداد لأنه رواها في الإستبصار عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي) عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد اللهﷺ يقول : « صاحب المال أحقُّ بماله ما دام فيه شيءٌ من الروح يضعه حيث شاء »(٢٨٣٦) ورواها في يب عن أحمد بن محمد بن عيسى بنفس السند والمتن ، وقد يصحّح السند
وأيضاً في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرزام عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهﷺ قال قلت : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ؟ قال : « نعم ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث »(٢٨٣٧) ورواها الشيخ في يب بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . ورواها في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرزام عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهﷺ في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : « إذا أبانه جاز »(٢٨٣٨) . وأيضاً في الكافي عن مُحمَّدِ بن إسماعيل عن الفَضلِ بن شاذانَ وعن أبي علي الأشْعَريّ عن مُحمَّدِ بن عَبد الجبَّار (ثقة) جميعاً عَنْ صفوانَ (بن يحيى) عن مُرازِم (بن حكيم ثقة) عن بَعضِ أصحابنا عَنْ أبي عَبدِ اللهﷺ في الرَّجُلِ يُعطي الشَّيءَ منْ مالِه في مرَضه فقال : « إذا أبانَ فيه فهُوَ جائزٌ ، وإنْ أوصَى به فهُوَ من الثُلُث »(٢٨٣٩) قد يصحّح المتنَ ـ وليس السند ـ لأنّ السند إلى صفوانَ في هذا السند صحيح ، وصفوانُ من أصحاب الإجماع ، ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان عن مرزام في الرجل يعطى وذكر مثله ، والمراد بالإبانة هو التنجيز بقرينة المقابلة الواردة فيه .
(٢٨٣٥) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١١ ص ٣٨٤ .
(٢٨٣٦) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ص ٣٨١ .
(٢٨٣٧) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٧ ص ٣٨٢ .
(٢٨٣٨) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٠ ص ٣٨٣ .
(٢٨٣٩) ئل ١٣ ب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ص ٣٦٢ ، و ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٦ ص ٣٨٢ .
١٧١٣
‹