الطهارة
صفحة ١٧١٤ من ٢٠٢٦

٣ ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي المحامل (مهمل) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « الإنسان أحقُّ بماله ما دامتِ الروحُ في بدنه »(٢٨٤٠) ورواها الشيخ في يب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي شعيب المحاملي (مهمل) عن أبي عبد اللهﷺ قد تصحَّح لأننا لم نعرف كذب أبي المحامل أو أبي شعيب المحاملي وهي من روايات الكافي .

ورواها في الكافي أيضاً عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن إبراهيم بن أبي السماك عمّن أخبره عن أبي عبد اللهﷺ قال : « الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح »(٢٨٤١) ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، ولعلَّها نفس الرواية السابقة . لكنه قال في الجواهر : ".. بل محتمل لإرادة الثلث خصوصاً إذا قرئ بفتح اللام" (إنتهى) أي لعلّ قراءتَها هو "الميّتُ أولى بما لَه .." أي بفتح اللام ، فيصير المعنى "الميّت أولى بما له من التصرف" وهو لا يأبى الثلث بناءً على القول بأنّ له التصرف بخصوص الثلث فقط . أقول : هذا احتمال بعيد بل غيرُ صحيح وذلك لما رأيناه قبل قليل من رواية أبي بصير « هو مالُه يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حياً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث .. » ومثلها رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللهﷺ قال قلت : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ؟ قال : « نعم ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث » وغيرهما ، وهي صريحةٌ فيما نقول .

٤ ـ وفي يب بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب (الخزَّاز ثقة كبير المنزلة ، إسمُه إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفرﷺ عن رجل دبَّرَ مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال فقال : « هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه »(٢٨٤٢) صحيحة السند .

٥ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن (بن فضّال فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلاّ أنه كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن علي بن أسباط (ثقة ثقة له أصل) عن علا بن رزين القلا

(٢٨٤٠) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٨ ص ٣٨٣ .

(٢٨٤١) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٣ ص ٣٨١ .

(٢٨٤٢) ئل ١٣ ب ١٨ من أبواب أحكام الوصايا ح ١١ ص ٣٨٧ .

١٧١٤