الطهارة
صفحة ١٧١٥ من ٢٠٢٦

عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامَه ، وأوصى بوصيته ، وكان أكثرَ مِنَ الثلث ؟ قال : « يُمضَى عتقُ الغلامِ ، ويكون النقصان فيما بقي »(٢٨٤٣) موثقة السند .

❊ وقيل : ليس له التصرّفُ إلاّ بمقدار الثلث لا أكثر وذلك بدليل الروايات التالية :

١ ـ روى في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد (في رجال البرقي : عقبة بن خالد ، أبو علي بن عقبة ، لم يوثِّقوه ولكن يوجد قرائن بأنه ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : « ما يعتق منه إلا ثلثه »(٢٨٤٤) ورواها في الإستبصار عن علي بن الحسن (فطحي ثقة) عن (أخيه) أحمد بن الحسن (بن علي بن محمد بن فضال كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث) عن أبيه عن علي بن عقبة (بن خالد وهو ثقة ثقة ـ جش) عن أبي عبد اللهﷺ في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يُجيزوا ذلك كيف القضاءُ فيه ؟ قال : « ما يعتق منه إلا ثلثُه ، وسائرُ ذلك للورثة ، والورثةُ أحقُّ بذلك ولهم ما بقي » موثَّقة السند .

٢ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها (أو بعضه ـ خ) في مرضها فقال : « لا ، ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها »(٢٨٤٥) موثقة السند ، ورواها مرة أخرى بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي عبد اللهﷺ نحوه ، ورواها الصدوق في (المقنع) مرسلاً .

وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي قال : سئل أبو عبد اللهﷺ عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : « لا »(٢٨٤٦) صحيحة السند ، وفي رواية عثمان بن عيسى عن

(٢٨٤٣) ئل ١٣ ب ١١ من كتاب الوصايا ح ٣ ص ٣٦٥ .

(٢٨٤٤) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٣ ص ٣٨٤ .

(٢٨٤٥) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٦ ص ٣٨٤ .

(٢٨٤٦) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٥ ص ٣٨٤ .

١٧١٥