سماعة السابقة زاد قولهﷺ « لا ، ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » موثقة السند .
وفي التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن (بن فضّال فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلاّ أنه كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا الإمامية ط دي كر) عن محمد بن علي (بن محبوب الأشعري القمّي شيخ القميين في زمانه ثقة عَين فقيه صحيح المذهب ط ري الحُجّة) عن الحسن بن محبوب (ط ضا) عن أبي ولاّد (الحنّاط ، هو حفص بن سالم وقيل حفص بن يونس ثقة له أصل) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : « بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركتْ شيئاً »(٢٨٤٧) ولكنْ في السند خللٌ واضحٌ عند الخبراء في أكثر من نقطة ، مثلاً : محمد بن علي بن محبوب لا يروي عنه علي بن الحسن بن فضّال ، إضافة إلى عدم الفرق هنا بين الإبراء والهبة ، بل ينبغي أن يصحّ في الإبراء لا في الهبة . على كلٍّ ، نحن لم نرقّم هذه الروايةَ للظنّ بأنها مع سابقتها روايةٌ واحدة وذلك لأنّ الخطأ المذكور قبل بضعة أسطر هو نفسه في هذه النصوص وهو أنه ليس للزوجة أن تبرئ زوجها من صداقها ولها أن تهبه .
❊ وهناك طائفة من الروايات تقول إنه في مرضه لا تجوز العَطيّة أو لا تصلح وهي :
١ ـ ما رواه في يب بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة (بن محمد واقفي) عن (شيخه) سماعة (بن مِهْران) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن عطية الوالد لولده ، فقال : « أمّا إذا كان صحيحاً فهو مالُه يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح »(٢٨٤٨) موثَّقة السند ، وبمقتضى الجمع بين روايات الطائفة الأولى وبين هذه الرواية يجب حملُ هذه الرواية على الكراهة .
٢ ـ وما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النَّضْر (بن سويد ثقة صحيح الحديث) عن القاسم (بن سليمان قد يوثق لرواية الفقيه عنه مباشرةً) عن جراح المدائني (وهذا أيضاً قد يوثَق لرواية الفقيه عنه مباشرةً) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن عطية الوالد لولده يُبينه قال : « إذا
(٢٨٤٧) ئل ١٣ ب ١١ من أبواب أحكام الوصايا ح ١١ ص ٣٦٧ .
(٢٨٤٨) ئل ١٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١١ ص ٣٨٤ .
١٧١٦
‹