الطهارة
صفحة ١٧٢٥ من ٢٠٢٦

(٢٨٧) وذلك لحكم العقل به ، ولا اختصاص له بحال المرض بل قد يجب ذلك إن كان الضرر معتداً به .

العاشر : أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء ، وقد استفاضت الروايات في أنها تَدفع البلاءَ المبرم وتَدفع مِيتةَ السوء عن صاحبها وأنه ليس شيءٌ أسرعَ إجابةً من الصدقة ، ولا أجدى منفعةً للمريض من الصدقة ، وقال رسول اللهﷺ : « داووا مرضاكم بالصدقة »(٢٨٦٤) .

الحادي عشر : أن يُقرَّ ـ عند حضور المؤمنين ـ بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة(٢٨٨) .

الثاني عشر : أن يَنْصِبَ قَيّماً أميناً على صغاره ويجعل على القيّم ناظراً(٢٨٩) .

الثالث عشر : أن يوصيَ بثلث ماله إن كان موسراً(٢٩٠) .

الرابع عشر : أن يهيّئَ كفنَه(٢٩١) . ومن أهم الأمور إحكامُ أمرِ وصيّتِه وتوضيحُه وإعلام الوصيّ والناظر بها(٢٩٢) .

الخامس عشر : حُسْن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبُه حال النزع(٢٩٣) .

(٢٨٨) وهو راجح في كلّ حال وفي حال المرض أرجح ، لأّنّه من مظانّ الفَوت .

(٢٨٩) لرجحان الإهتمام بهم مع كشف ذلك عن حسن التدبير وهو حسن على كلّ حال ، والإهتمامُ بهم إنّما يكون بنصب القيّم والناظر المأمونَين .

(٢٨٦٤) ئل ٢ ب ٢٢ من أبواب الإحتضار ح ١ ص ٦٤٨ ، وقد رواها الحسين بن بسطام وأخوه في طبّ الأئمةﷺ عن إبراهيم بن يسار عن جعفر بن محمد بن الحكيم (مجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء) عن إبراهيم بن عبد الحميد (ثقة له أصل ، ق ظم) عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عن آبائهﷺ قال قال رسول اللهﷺ ...

١٧٢٥