وجَّهْتَ المَيّتَ للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة » صحيحة السند ، ثم قال ذريح : لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالإعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميتُ فخُذْ في جهازِه وعجِّلْهُ (٢٨٨٧) .
٢ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم (الجواليقي وكان من سبي جُرجان ثقة ثقة له أصل) عن سليمان بن خالد (بن دهقان كان قارئاً فقيهاً وجهاً ثقة) قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « إذا مات لأحدكم مَيّتٌ فسُجُّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غُسِّلَ ، يُحفَرُ له موضعُ المغتسِل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً باطنِ قدميه ووجهه إلى القبلة »(٢٨٨٨) صحيحة السند ، ورواها الصدوق مرسلاً إلى قوله « تجاه القبلة » ورواها الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلى آخره . ومعنى التسجية ـ على قول ـ هو جَرُّ الميّت ومدُّه ، وبمعنى التحريك ، أي جرّوا الميّتَ وحرّكوه اتجاه القبلة ، وقيل معنى التسجية هو التغطية .
٣ ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الشعيري وغير واحد عن أبي عبد اللهﷺ في توجيه الميت قال : « تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة »(٢٨٨٩) ، هذا ولكنه رواها في يب هكذا : "ما اخبرني به الشيخ أيَّدَه الله تعالى (يعني الشيخ المفيد : محمد بن محمد بن النعمان) عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن جعفر بن موسى بن قولويه صاحب كامل الزيارات) عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الشعيري عن غير واحد" . قال في حاشية منتهى المطلب : "إبراهيم الشَّعِيريّ نسبةٌ إلى الشَّعير ، الحبّة المعروفة باعتبار بَيعِه له أو إلى باب الشعير محلَّة ببغداد أو إلى الشعير إقليم بالأندلس . قال المحقّق المامقانيّ : لم أقف في حاله إلا على ما ذكره الوحيد في التعليقة من أنّه يروي عنه ابن أبي عمير ، وفيه إشعار بوثاقته . تنقيح المقال ١ : ٢٠ " (إنتهى) . أقول : يمكن تصحيح هذا السند من باب رواية ابن أبي عمير عن الشعيري .
٤ ـ وعن حميد بن زياد (عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة) عن الحسن بن محمد (بن سماعة الكندي من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب) عن محمد بن أبي
(٢٨٨٧) ئل ٢ ب ٣٥ من أبواب الإحتضار ح ١ ص ٦٦١ .
(٢٨٨٨) ئل ٢ ب ٣٥ من أبواب الإحتضار ح ٢ ص ٦٦١ .
(٢٨٨٩) ئل ٢ ب ٣٥ من أبواب الإحتضار ح ٣ ص ٦٦٣ .
١٧٣٣
‹