٣ ـ وأيضاً في يب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس (أو كهمش ، هو هيثم بن عبد الله أو ابن عبيد الله مجهول) قال : حضرْتُ موتَ إسماعيل وأبو عبد اللهﷺ جالسٌ عنده ، فلَمّا حضره الموت شَدَّ لحيَيه وغَمَّضَهُ وغطّى عليه الملحَفَة »(٢٩٢٩) ضعيفة السند ، ورواها في يب أيضاً بإسناده عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله مثله ، ورواها الصدوق في كتاب (إكمال الدين) .
٤ ـ وروى الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) عن عبد الله بن إبراهيم (مردّد بين عدةٍ أكثرُهم مجاهيل) عن زياد المخارقي (أبو الجارود ، زياد بن منذر ، وفي أبي الجارود كلام معروف ، ولكننا نوثّقه لتوثيق المفيد له ولمدحه مدحاً بليغاً ، ولتوثيق سعد بن عبد الله له ، نقله جش في ترجمة زياد بن عيسى ، وقاله ابن فضّال ، نقله عنه الكشّي ، وقال العلّامة ثقة صحيح ، ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته) قال : لما حضرت الحسنﷺ الوفاةُ استدعى الحسينَ بن عليﷺ فقال له : « يا أخي ، إنّي مُفارقُك ولاحقٌ بربّي ـ إلى أن قال : ـ فإذا قَضَيتُ نَحبي فغمّضْني وغَسّلْني وكفّني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول اللهﷺ لأجَدّدَ به عهداً ، ثم رُدّني إلى قبر جدتي فاطمة فادفنّي هناك »(٢٩٣٠) ضعيفة السند ومرسَلة جداً .
٥ ـ ويستفاد استحبابُ التغطية من صحيحة سليمان الجعفري السابقة أيضاً حيث قال فيها : رأيتُ أبا الحسنﷺ يقول لابنه القاسم : « قُمْ يا بُنيّ فاقرأ عند رأس أخيك ﴿والصافّات صَفّاً﴾ حتى تستتمّه » فقرأ فلَمّا بَلَغَ ﴿أَهُمْ أشدُّ خَلْقاً أم مَن خَلَقنا﴾ قضى الفتى فلما سُجّيَ وخرجوا أقبل يعقوب بن جعفر فقال له : كُنّا نَعْهَدُ الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده ﴿يس والقرآن الحكيم﴾ فصرت تأمرنا بالصافات ؟! فقال : « يا بُنيّ ، لم تُقرأ عند مكروب (ومن موت ـ خ) قط إلا عجل الله راحته »(٢٩٣١) بناءً على أنّ معنى التسجية هو التغطية .
(٣١٦) وذلك لما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن عدة من أصحابنا قال : لما قُبضَ أبو جعفرﷺ أمَرَ أبو عبد اللهﷺ بالسّراج في البَيت الذي كان يسكنه حتى قُبضَ أبو عبد اللهﷺ ، ثم أمَرَ أبو الحسنﷺ بمثل ذلك في بَيت
(٢٩٢٩) ئل ٢ ب ٤٤ من أبواب الإحتضار ح ٣ ص ٦٧٢ .
(٢٩٣٠) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الدفن ح ١٠ ص ٨٣٥ .
(٢٩٣١) ئل ٢ ب ٤١ من أبواب الإحتضار ح ١ ص ٦٧٠ .
‹