٣ ـ وأيضاً في يب بإسناده الحسن عن ابن أبي عمير عن (عمر) ابن أذينة قال : « يخرج الولد ويخاط بطنُها »(٢٩٤٩) صحيحة السند .
٤ ـ وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب (أبي البختري كان كذّاباً ، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب ، وقال العلّامة في الخلاصة "وكان قاضياً عامّياً ، إلاّ أنّ له أحاديث عن جعفر بن محمدﷺ كلّها يوثق بها) عن أبي عبد اللهﷺ قال قال أمير المؤمنينﷺ : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد » وقال : في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : « لا بأس بأن يُدْخِلَ الرجلُ يَدَهُ فيُقَطّعُه ويُخْرِجُه » ورواها في موضع آخر مثله إلا أنه قال : يتحرك فيتخوف عليه ، وزاد في آخره : « إذا لم ترفق به النساء »(٢٩٥٠) ضعيفة السند ، وقولُ العلّامة "كلّها يوثَقُ بها" حجّةٌ على نفسه لا على الآخرين . ورواها الحمّيَري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب مثله إلا أنه ترك الحكم الأول .
٥ ـ وأيضاً في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران (ثقة) عن علي بن أبي حمزة (البطائني واقفي لكنه ثقة عندي) عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : « نعم »(٢٩٥١) موثّقة السند ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب . قال الكليني : وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه : « يُخرَجُ الولدُ ويُخاط بطنُها »(٢٩٥٢) .
٦ ـ وروى محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى عن (الحسن بن علي) ابن فضال (فطحي ثقة ضا) عن (عبد الله) ابن بكير (بن أعيَن فقيه ثقة فطحيّ ق) عن محمد بن مسلم أنّ امرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلقُ فما زالت تطلق حتى فاتت والولدُ يَتحرّكُ في بطنها ويذهب ويجيئ فما أصنع ؟ قال قلت : يا
(٢٩٤٩) ئل ٢ ب ٤٦ من أبواب الإحتضار ح ٧ ص ٦٧٤ .
(٢٩٥٠) ئل ٢ ب ٤٦ من أبواب الإحتضار ح ٣ ص ٦٧٣ .
(٢٩٥١) ئل ٢ ب ٤٦ من أبواب الإحتضار ح ٤ ص ٦٧٤ .
(٢٩٥٢) ئل ٢ ب ٤٦ من أبواب الإحتضار ح ٥ ص ٦٧٤ .
‹